نسخة من الوثيقة الرسمية التي تثبت أن جمعيّة أجنبية تشكلت بشكل قانوني في بلدها
نسخة أصلية من النظام الأساسي للجمعية مودعة لدى أمين عام الحكومة
يتعين على الجمعية الأجنبية تقديم الملف القانوني المترجم إلى اللغة العربية من قبل مترجم رسمي.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الطبيعيين التونسيين الذين أسسوا الجمعية ونسخة من بطاقة الإقامة أو جواز السفر للأجانب
نسخة مجردة من محضرالجلســة العـامّـة كاتب العدل.
نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية
قائمة الاعضاء
نسخة من التبرير الذي يعلم به الأمين العام للحكومة.
ينص الفصل 16 من القانون عدد 154 لسنة 1959 المتعلق بالجمعيات على أن الجمعيات الأجنبية مهما كانت تعرف بالمنظمات التي لها نفس مميزات الجمعيات ولها مقر اجتماعي بالخارج أو بالبلاد التونسية وتشرف على تسييرها هيئة مديرة يتركب نصفها على الأقل من الأجانب. و يؤكد الفصل 17 من نفس القانون أنه لا يمكن لأي جمعية أجنبية أن تتكون أو تقوم بأي نشاط بالبلاد التونسية إلا بعد التأشير على قانونها الأساسي من طرف وزير الداخلية وبعد إبداء رأي وزير الشؤون الخارجية.