نصّ الفصل 20 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994، أنّ المتضرّرين من حوادث الشغل والأمراض المهنيّة الحق في
الإسعاف العلاجي الذي تتطلبه حالتهم
غرامة يوميّة من أجل فقدان الأجر
وعند الإقتضاء في تعويض الأعضاء البدنيّة أو أجزائها وتقويم إعوجاجها إذا استمرّ العجز بعد البرء وإذا كان العجز الحاصل يبرر ذلك وفي تعويض نقدي في شكل جراية قابلة للإنتقال لفائدة الخلف العام للمتضرر في حالة وفاته
إذا تسبّب الحادث في موت المتضرر تصرف لخلفه العام منحة دفن حسب مبلغ تقديري