التصريح لحادث مهني - الصندوق الوطني للتأمين على المرض

تبع ادارتي على لنكد إين وما تفلتش أخبار و فرص الادارة التونسية
يحق لضحايا الحوادث المهنية: - لتوفير الرعاية التي تتطلبها حالتهم - لديه بدل يومي للأجور المفقودة - عندما يكون هناك ، بعد الشفاء ، عجز دائم عن العمل ، وتوفير الأجهزة التعويضية أو العظام اللازمة ، إذا لزم الأمر ، وإذا كان العجز يبرر ذلك ، والتعويض النقدي في شكل '' راتب سنوي قابل للعكس للمستفيدين في حالة وفاة الضحية. - عندما يعقب الحادث الوفاة ، يُدفع لأتباعه تعويض عن نفقات الجنازة التي تعادل راتب شهر واحد. لا يمكن أن يكون مبلغ هذا التعويض أقل من الحد الأدنى للأجور المطابق لفترة العمل 200 ساعة.
يجب على ضحية حادث ، بغض النظر عن خطورته ، أن يقوم بإبلاغ صاحب العمل أو صاحب العمل أو إبلاغه بذلك في غضون اليوم أو على الأكثر خلال 48 ساعة عمل بعد وقوع الحادث. أحد العاملين لديه إلا في حالات القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو الأسباب المشروعة.
ومع علم صاحب العمل بالحادث أو المرض ، يجب عليه تقديم إقرار حتى لو كان الضحية واصل العمل.
قائمة العناصر إلى تحتاجها لهذا الإجراء
  • قم بإعداد التصريح في ثلاث نسخ وإرساله إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض في غضون ثلاثة أيام عمل بعد الإخطار المقدم إليه ، إلى مركز الشرطة أو الحرس الوطني الأقرب إلى مكان الحادث أو مكان عمل الضحية ومفتشية العمل ذات الاختصاص الإقليمي
  • في حالة وقوع حادث مميت

ما هي المنافع المسداة لفائدة متضرري حوادث الشغل والأمراض المهنيّة ؟

نصّ الفصل 20 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994، أنّ المتضرّرين من حوادث الشغل والأمراض المهنيّة الحق في الإسعاف العلاجي الذي تتطلبه حالتهم غرامة يوميّة من أجل فقدان الأجر وعند الإقتضاء في تعويض الأعضاء البدنيّة أو أجزائها وتقويم إعوجاجها إذا استمرّ العجز بعد البرء وإذا كان العجز الحاصل يبرر ذلك وفي تعويض نقدي في شكل جراية قابلة للإنتقال لفائدة الخلف العام للمتضرر في حالة وفاته إذا تسبّب الحادث في موت المتضرر تصرف لخلفه العام منحة دفن حسب مبلغ تقديري

هل كان ذلك مفيدًا؟

التحديث الأخير 09 مارس 2023

وصّل صوتك

عندك إقتراح وإلا ملاحظة حول هذا الإجراء؟

اليوم تخرج من متاهة الإدارة

إيجا معانا