أن يكون المعني بالأمر لم ينتفع بالتخفيض لمدة لا تقل على 8 ثلاثيات متتالية
أن يكون ارتفاع الاستهلاك ثابتا وناجما عن عطب غير ظاهر بالشبكة وخارج عن إرادة المستهلك
أن يقدّم مطلب التخفيض اثر القيام بالإصلاحات اللازمة في أجل لا يتعدّى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ آخر أجل للدفع كما هو مبيّن بفاتورة الاستهلاك أو سنة بالنسبة إلى المشتركين المقيمين بالخارج
قائمة العناصر إلى تحتاجها لهذا الإجراء
مطلب على مطبوعة إدارية أو على ورق عادي باسم رئيس الإقليم المختص ترابيا
إيداع المطلب
معاينة إصلاح العطب في وحدة الأشغال
تقدير كمية الماء موضوع التخفيض في مكتب المشتركين
الموافقة على التخفيض من قبل رئيس الاقليم
إعلام المشترك من قبل مكتب المشتركين
الأمر عدد 515 لسنة 1973 المؤرخ في 30 اكتوبر 1973 المتعلّق بالمصادقة على نظام الإشتراكات في الماء.
المذكرة التنظيمية لشركة استغلال وتوزيع المياه عدد 60 بتاريخ 15 مارس 1999.
دليل الإجراءات التجارية المصادق عليه بمقتضى مذكّرة الإدارة العامة عدد 1145 بتاريخ 11 سبتمبر 2000.
مذكّرة الإدارة العامة عدد 1200 بتاريخ 3 أكتوبر 2002.